حكم الزواج العرفي من أجنبية
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل الزواج العرفى من اجنبيه بعقود عند محامى مختص مع تطبيق الخمس الشروط الزواج فى الاسلام مثل القبول و الرضا و الشهود العدل و بلوغ الشخصين بالغين عندنا ٢٥ سنه و وجود مهر رمزى ( خاتم ) و معرفة الوالى ( والدها و والدتها ) عارفين عن الجواز و موافقين بس المشكله انهم مش موجودين فى مصر حاليا لكن كان فى اقتراح انهم يحضروا الجواز عن طريق ال video call لاثبات الحضور و الموافقه هل ده يجوز و حلال شرعا امام الله ؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن وقع الزواج العرفي مستوفيًا للشُّروط، والتي أهمُّها الوَلِيُّ، والصَّدَاقُ، والشاهدانِ، وعُدِمَتْ فيه المَوَانِعُ، فهو زواجٌ صحيحٌ.
ومن أركان عقد الزواج الولي والشهود، فالزواج بغير والي باطل؛ والمرأة لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها حتى وإن كانت سيبًا سبق لها الزواج؛ لعموم قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، من حديث أبي موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها))؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة.
وولي الزوجة، هو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة.
أما الشهادة على النكاح فهي ركن أيضا لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: ((لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي
أما كون ولي المرأة الأجنبية غير موجود فيجوز له أن يوكل من ينوب عنه، ويقوم بصيغة الإيجاب والقبول مع الزوج،، والله أعلم.