حكم الزواج العرفي الغير موثق
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الزواج العرفي الغير موثق من اجل الحفاظ علي اولادها معها من زيجه سابقه؟ وان كان حلال فما هي شروطه؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإذا تَمَّ عَقْدُ الزواج العرفي مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، فالزَّواج صّحيح.
أما شروط أركان عقد النكاح فخمسةٍ؛ وهي:
الأول: الصيغةُ، وهي: الإيجابُ والقَبُول، فيقول الزوجُ لولي المرأة: زوِّجْنِي ابنَتَكَ، ويُجِيبُهُ الوليُّ: زوجتُكَ ابنَتِي، والقَبُولُ من الزَّوجِ يقول: تَزَوَّجْتُ.
الثاني: الزوج: ويُشتَرَطُ فيه أن يكون ممن يَحِلُّ للزوجة التزوُّجُ به، وذلك بأن لا يكونَ من المحرَّمين عليها، وأن يكون الزوجُ مُعَيَّنًا، فلو قال الوليُّ: زوجتُ ابنتي عَلَى أَحَدِكُمْ، لم يَصِحَّ الزواجُ؛ لِعَدَمِ تعيينِ الزَّوجِ، وأن يكونَ الزوجُ حَلَالًا؛ أي: ليس مُحْرِمًا بحجٍّ، أو عُمْرَةٍ.
الثالث: الزوجةُ: ويُشتَرَطُ في الزوجة لِيَصِحَّ نكاحُهَا الشروطُ الآتيةُ:
- خُلُوُّها من مَوَانِعِ النِّكاحِ.
- أن تكون الزوجةُ مُعَيَّنةً.
- أن لا تكونَ الزوجةُ مُحْرِمَةً بحجٍّ، أو عُمْرَةٍ.
الرابع: الوليُّ: فلا يَجُوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسَهَا؛ سواءٌ كانت صغيرةً، أو كبيرةً، بِكرًا، أو ثيِّبًا؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))؛ رواهُ أحمدُ وأبو داود، وللحديث الصحيح الذي رواه أحمدُ وأبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بِغَيْر إذْن وليِّها؛ فنكاحُهَا باطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باطِلٌ)).
وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ .. إلى بقيَّة العُصْبَة.
الخامسُ: الشَّهادةُ عليه؛ لحديث: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبَّانَ، والدَّارقطنيُّ، والبيهقيُّ، من حديث عائشةَ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
كما يجب المَهْرُ للزَّوجةِ عَلَى الزَّوج بالنِّكاح الصَّحيحِ، وقد ثَبَتَ هَذَا الوُجُوبُ بالكتابِ والسنةِ والإجماع قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] وَقَالَ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث سَهْلِ بن سعدٍ، عند البخاريِّ ومسلم في "صحيحيهما": ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)).
وانعَقَدَ الإجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ المَهْرِ عَلَى الزَّوجِ لِزَوْجَتِهِ؛ نَقَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، وغيرُهُ.
فإذا وَقَعَ العَقْدُ مستوفيًا لما ذكرناه، فَهُوَ صحيحٌ إن لم يوثق في عند المأذون، ويمكن كتابة عقد عرفي بواسطة محامٍ،، والله أعلم.