حكم الرجعة فى الزواج العرفى

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

تزوجت عرفى لظروف بعلم أهلى جميعا وموافقتهم وكان ولى أبى والشهود أخى وأخاة وبعدها حدث طلاق وأنفصلنا شهرين وبعدها حاول الرجوع مرة أخرى ولكن أهلى رفضوا فقال لى أنتى زوجتى وأنا رددتك لى وأنة لم تمر شهور العدة فما حكم الشرع هل أنا مازلت زوجتة أم لا وهل الزواج العرفى لة عدة وإذا كان زواجنا مستمر هل أنا مازلت زوجتة أم لا؟ وهل يصح الرجوع لة وأهلى غير موافقين؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت أن الزواج العرفي قد تَمَّ مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، من الولي والشهود وغيرها، فهو زَّواج صَّحيحُ، ولا يؤثر في صحته عدم تدوين عقد النكاح في السجلات الحكومية (المأذون)؛ لأنه لا يُشْتَرَط لِصِحَّةِ العَقد ولا يؤثر عدم التدوين في الصِّحَّةِ.

إذا تقرر هذا؛ فإذا كانَ الطلاقُ الذي وقع رجعيًّا، بأن كانَ الأولَ أو الثانيَ، وكانَ ارتجاع الزوج قبلَ انقضاءِ العِدَّة، فإنَّهُ يجوزُ ردُّها بغير رضاها، وأنت ما زلت زوجة.

 وما دام الزوج مستمرًا فلست بحاجة لرضى أسرتك في العودة إلى زوجك،، والله أعلم.