هل يجوز مصافحة حفيدة خالة والدي

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم عندي سوال هل يجوز لي السلام ومصافحة قريبتي حيث انها تكون بالنسبه لي حفيدة خالة والدي فهل يجوز مصافحتها والجلوس معها ام لا يجوز وشكرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فقد سبق أن بينا ضوابط المحرمات من النسب في فتوى: ضابط المحرَّمات من النسب والمصاهرة "، فارجع إليها.

أما حفيدة خالة الأب فليست من المحرمات من النسب؛ لأن لها حكم ابنة الخالة، حيث إن قول عامة أهل أن خالة الأب خالة، ومن المعلوم أن بنت الخالة وابنتها يجوز نكاحهما؛ قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [النساء: 23]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 65): " فدخل في "الأمهات"، أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في "البنات"، بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه، وكذلك دخل في "الأخوات"، الأخت من الأبوين والأب والأم، ودخل في "العمات" و "الخالات"، عمات الأبوين وخالات الأبوين، وفي "بنات الأخ والأخت"، ولد الإخوة وإن سفلن، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات". اهـ.

إذا تقرر هذا فلا يجوز لك مصافحة حفيدة خالة والدك؛ لأنها ليست من المحرمات من النسب،

وقد سبق بيان هذه الحكم في فتوى: "ما حكم مصافحة النساء"،، والله أعلم.