هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: ملفات الحج وعيد الأضحي - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي لجيراننا الغير مسلمين ، أرجو أخي الفاضل أن تجيبوا على سؤالي وفقاً للكتاب و السنة مع التعضيد بالأدلة ، فلي زميل نصراني يرفض أن يأخذ مني لحم الأضحية ، ويقول : بأن الإنجيل عندهم يمنعهم من ذلك .

الإجابة:

الحمد لله.

 

لا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء.
ويدل على ذلك قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}  [الممتحنة / 8].
وإعطاؤه لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به.
وعَنْ مُجَاهِدٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»  (رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني).

قال ابن قدامة: " وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا،... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ". انتهى من "المغني" (9/450).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/424): " يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد، والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه...؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة ". انتهى

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد: يعطى من الأضحية، ومن الصدقة." انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 48).

والله أعلم