هل يقضي الزوج المبيت للزوجة التي سافرت عند أهلها

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

زوجة سافرت عند أهلها فبقي زوجها عند الزوجة الثانية لمدة أسبوع هل لها الحق في أن يرجع لها زوجها تلك الفترة التي سافرت فيها برغبتها

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد اتفق أهل العلم على وجوب القسم بين الزوجات، وإن كان الزوج مريضًا أو مجبوبًا أو عنينًا؛ لأن القصد من المبيت دفع الضرر، وتحصين المرأة، وإذهاب الوحشة، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟"، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها.

أما قضاء ما فات من القسم للزوجة، فأوجبه الشافعية والحنابلة على الزوج إذا لم يكن ذلك بسبب من جانب الزوجة كنشوزها، أو منعها له من الدخول عليها في نوبتها، وكذلك يفوت القسم لإحدى الزوجات إن سافرت لحاجتها؛ لأن امتنع بسبب من جهتها فسقط، وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها؛ لأنها سافرت بإذنه ولغرضه.

جاء في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (5/ 205): 

"(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عذر (أو) امتنعت (من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرتها (أو) سافرت (بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة) أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه فلأنها عاصية له فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل الدخول بها". اهـ.

وقال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (4/ 422):

"من سافرت (بإذنه لغرضه)، كأن أرسلها في حاجته (يقضي لها)، ما فاتها للإذن وغرضه فهي كمن عنده وفي قبضته، وهو المانع نفسه عنها بإرسالها، (و) بإذنه (لغرضها)، كحج وعمرة وتجارة (لا) يقضي لها (في الجديد)؛ لأنها ليست في قبضته، وفائدة الإذن رفع الإثم، والقديم يقضي". اهـ.

أما أهل العلم من الحنفية والمالكية، فالمذهب عندهم عدم قضاء المبيت بغير تفصيل؛ قالوا: لأن القصد من المبيت دفع الضرر وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة، وهو يفوت بفوات زمنه، ولأنه لو قضى لها، فإنه يظلم الأخرى؛ ولأن المبيت لا يزيد على النفقة وهي تسقط بمضي المدة عند الحنفية.

إذا تقرر هذا فعلى الراجح من قول الشافعية والحنابلة، فإن كانت الزوجة المذكورة قد سافرت عند أهلها من أجل مصلحتها هي، كصلة رحمها وزيارتهم، فلا يقضي لها، وإن كانت ذهبت لقضاء مصلحة لزوجها فالواجب القضاء لها،، والله أعلم.