قول: بحق فلان أهو حلف
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: العقيدة الإسلامية -
السؤال: ما حكم الإسلام في قول فلان: بحق فلان أهو حلف أم لا؟
الإجابة: قول الإنسان: بحق فلان يحتمل أن يكون قسما - حلفا - بمعنى: أقسم عليك
بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة
بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلتا الحالتين لا يجوز
هذا القول،
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: " " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه،
وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز،
والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه،: " "، فيسقون يريد: بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه, وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته،
فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ سدا للذريعة، وحماية لجناب التوحيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: " " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه،
وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز،
والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه،: " "، فيسقون يريد: بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه, وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته،
فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ سدا للذريعة، وحماية لجناب التوحيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)