حكم التعامل مع بنك التمويل الكويتي بالتورق

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطال الله في عمركم واحسن إليكم سماحة الشيخ ما حكم التعامل مع بنك التمويل الكويتي (بنك إسلامي) بمعاملات التورق او المرابحة وطريقة المعاملة كالآتي : يقوم الشخص بالذهاب للبنك وطلب مبلغ من البنك وليكن مثلا ١٠ الاف دينار فيقوم البنك بشراء سلعة ( حديد او اسمنت ) ويقوم البنك ببيعها بدلا من الشخص ويقوم بإعطاء الشخص المبلغ المطلوب ويقوم الشخص بالتقسيط للبنك المبلغ علي ه سنوات تقريبا ١١ الف وعند سؤال البنك عن السلعة فقال اني من الممكن تملك السلعة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن المعاملة المذكورة تعرف باسم "التورق المصرفي"، والتورق عند الفقهاء: هو شراء السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن حال بثمن أقل مما اشتراها به لشخص غير الذي اشتراها منه، فلو باعها لمن اشتراها منه هو ربا بلا تردد.

ولا غرض لمشتري تلك السلعة إلا النقود، وقد أجازها جمهور الفقهاء من الأئمة المتبعين، وكرهها عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، واختار التحريم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم؛ واحتجوا بأنه حيلة للوقوع في الربا، وأن ووجود السلع غير مقصودة فلا يغير من حقيقة المعاملة التي هي ذريعة لحصول النقد مقابل زيادة في الذمة، والعبرة بالحقائق والمعاني وليس بالصور والمباني؛ والمتأمل في الشريعة الإسلامية يدرك أنها حذرت من ارتكاب الحيل؛ فنهى عن العينة والغرر والجهالة، وكل ما من شأنه يستحل به محارم الله.

ومن تأمل التورق المصرفي وجده مال بمال دخلت بضاعة غير مقصودة بينهما، فالمعنى الذي لأجله حرم الشارع الحكيم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ ومن المعلون بداهة أن الشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه؛ وفي "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (8/ 236)

 عن ابن عباس قال: "إذا استقمت بنقد، وبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة، فلا؛ إنما ذلك ورق بورق"، فبين رضي الله عنهما أنه إذا قوّم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل، فيكون مقصوده دراهم بدراهم؛ والأمور بمقاصدها؛ وبالاستقراء يعلم ان كل من يشتري سلعة إنما يشتريها لينتفع بها، أو ليتجر بها، أو يهديها أو نحو هذا، أما من كان مقصوده المال فقط، فيشتري إلى أجل ثم يبيعها بتعجيل الثمن أو نقدًا، فهذا سبب الكراهة إن تم البيع والشراء صحيحًا، والتحريم إن كانت البيوع صورية.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل هذه المسألة أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى.

 وقال في "مجموع الفتاوى"(29/ 434) - في معرض كلامه عن التورق -: "... لأن المشتري ليس غرضه في التجارة ولا في البيع ولكن يحتاج إلى دراهم، فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلاً، فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء، والأقوى أيضًا أنه منهي عنه؛ كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: إن التورق أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة – يقصد: التورق - وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؛ وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها= فهذا لا خير فيه". اهـ.

هذا؛ وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارًا بتحريم التورق المصرفي، جاء فيه:

"بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو:

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة - ليست من الذهب أو الفضة - من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:

1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها.

وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء؛ وذلك لما بينهما من فروق عديدة.

التورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه، وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة؛ لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف". اهـ.

إذا تقرر هذا، فلا يجوز التعامل بالتورق المصرفي المنظم مع البنك المذكور،، والله أعلم.