حكم بيع الماركات المقلدة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم شراء المجوهرات تقليد الماركات تقليد طبق الاصل مع العلم ان القطع مصنوعة من الذهب والاحجار الكريمه وعليها ختم الذهب وختم الماركة والبائع يبيعها على انها مقلدة تقليد طبق الاصل وليست اصليه

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت أن البائع يبيع بضائع مقلدة لماركات عالمية ويخبر المشتري بحقيقة الأمر، فقد أدى ما يجب عليه  شرعاً من الصدق والأمانة في البيع، ولا شك أنها من أعظم أسباب رضا الله تعالى ونيل البركة في الرزق، فقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) ، و روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قا ل: قال- صلى الله عليه و سلم-: ((التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة)).

وإنما المحظور على من يبيع البضائع المقلدة على أنها أصلية وليست مقلدة، وهو من الغش والكذب وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ويدخل في الوعيد الشديد الوارد في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((من غشنا فليس منا)). رواه مسلم.

هذا؛ والله أعلم