حكم الترجمة الحرفية للقران
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم انا اعلم حكم الترجمة الحرفية انها حرام والتفسيرية جائزة لكن فيه ترجمة منتشرة وتلخبطت هل هي تفسيرية ام لا؟ الموقع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فمن المقرر عند أهل العلم أن ترجمة معاني القرآن جائزة عند جماعة أهل العلم، ولكن لا تُسَمَّى الترجمة قرآنًا ولا تأخذ حكمه، وإنما تأخذ حكم تفسير القرآن.
أما الترجمة الحرفية للقرآن، فلا تجوز؛ لما اتَّفَق عليه العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من وجوب المحافظة على الرسم العثماني؛ ولأن الترجمة الحرفية يصعب معها نقلُ الخصائص البلاغية والبيانية للقرآن الكريم.
وقد صدرتْ فتوى من لجنة الفتوى بالأزهر، ونشرتْ بمجلة الأزهر "المجلد السابع ص 45"، وهذا نصها:
"لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء - لَوَقع الإخلال والتحريف في لفْظه، وتبعهما تغيُّر المعنى وفساده، وقد قضتْ نصوص الشريعة بأن يُصان القرآن الكريم من كل ما يعرِّضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماءُ الإسلام سلفًا وخلفًا على أن كلَّ تصرُّف في القرآن الكريم يؤدِّي إلى تحريف في لفظه، أو تغيير في معناه - ممنوع منعًا باتًّا، ومحرَّم تحريمًا قاطعًا.
وقد التزم الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم إلى يومنا هذا - كتابةَ القرآن الكريم بالحروف العربية، ومن هذا يتبيَّن أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز"؛ اهـ.
إذا تقرر هذا، فإن كانت الترجمة المذكور لمعاني القرآن فلا بأس بها، وإن كانت ترجمة للقرآن فلا تجوز،، والله أعلم.