شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ..
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: لو شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ولم يكن عنده ماء يكفي للاغتسال ولا
يمكن الحصول على ماء قبل أن يخرج الوقت والماء الذي عنده قد يكفيه
للوضوء فقط فهل يتوضأ به أم يتيمم عن الاغتسال وعن الوضوء مع وجود
الماء الكافي عن الوضوء وما الحكم لو كان المانع من الاغتسال شدة
البرودة؟
الإجابة: إذا احتلم الإنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إلا ماء قليل فإنه يتيمم
بعدما يستعمل هذا الماء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء وإن كان
لا يكفي لكل الوضوء فيتوضأ منه بحسب ما يكفيه لو مثلاً يتمضمض ويستنشق
ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم ينفد الماء فإنه يتيمم عن باقي الوضوء وعن
الاغتسال الحاصل أنه يستعمل الماء بقدر ما يتسع من أعضاء الوضوء ثم
يتيمم عن الباقي ولو كان الماء يكفي للوضوء كاملاً يتوضأ به وضوءاً
كاملاً، ويتيمم عن الحدث الأكبر والتيمم لابد منه إما عن الحدثين أو
عن الحدث الأكبر ويصلي لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [سورة
النساء: آية 43]. وهذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للطهارة
كلها فيستعمله فيما يتسع له ويتيمم عن الباقي أما إذا كان العذر هو
شدة البرودة وليس عنده ما يسخن به هذا الماء فإنه يتيمم فشدة البرد
التي يخشى منها على نفسه لو اغتسل بأن يخشى على نفسه من المرض أو من
الموت فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما فيه خطر والدليل على ذلك قصة عمرو
بن العاص رضي الله عنه حينما كان في بعض أسفاره في سرية بعثه النبي
صلى الله عليه وسلم بها ثم احتلم ولما أراد أن يصلي وإذا الماء بارد
شديد البرودة فذكر قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء: آية
29]. فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم
وذكر له ذلك أقره على هذا. فدل على أنه إذا كان الماء بارداً شديد
البرودة ويخشى باستعماله ضرراً على نفسه فإنه يتيمم إذا لم يجد ما
يسخنه به.