هل يدخل أثاث الزوجية في الميراث؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بعد وفاة الزوج و زواج الزوجة من رجل آخر . إلي من يصير أثاث منزل الزوجية و الأجهزة الكهربائية مع العلم أن أهل الزوج هم من قاموا بشراء جميع الأجهزة و الاثاث ؟ و هل من حق الزوجة المطالبة بهم أو بثمنهم نقدا بالرغم من زواجها الثاني ؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فمن المعلوم من الشريعة الإسلامية، ونطق به القرآن الكريم أن للزوجة حق في حقٌ؛ قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، ولقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ} [النساء: 25]، والمهر إما أن يكون في صورة منقولات وأثاث للمنزل، مع مهر مؤجل وهو ما يسميه الناس بالمؤخر، وهو هذا هو العرف السائد في كثير من المجتمعات، وفي تلك الحال، فإنه بموت الزوجة، يكون أثاث البيت مع المؤجل من المهر ميراثًا لزوجها وبقية الورثة، فيأخذ الزوج النصف من، وإن كان لها أولاد منه أو من زوج قبله، أخذ له الربع، بعد قضاء الديون والوصية؛ قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]،، والله أعلم.