هل أخو الأخت من الرضاعة محرم لأختها
خالد عبد المنعم الرفاعي
أخت زوجتي أصغر منها سنا ورضعت مع واحد ، هل يجوز أن تقابل زوجتي هذا الرجل أو لاء.؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت أخت زوجتك هي من رضعت من أم ذلك الرجل، فقد صارت بالرضاعة أختًا له وأختًا لجمع إخوته من الرَّضَاعة، وصارت المرضع أمًا لها؛ لقوله تعالى - وهو يذكر المحرمات من النساء -: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما – قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: ((لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسَب، هي بنت أخي من الرَّضَاعة)).
أما زوجتك فليست محرمة على الرجل؛ لأنها لم ترضع من أمه، ولأن أخو الأخت من النسب ليس أخًا، فالأخ من الرضاعة أولى وأحرى، ومن ثمّ فلا يجوز لها أن تختلي به، وإنما تعامله معاملة الرجل الغريب.
أما إن كان ذلك الرجل هو من رضع من أم زوجتك، فقد صار بالرضاعة أبنًا للمرضع، وأخًا لجميع أبنائها الذكور والإناث ومنهم زوجتك، وحينئذ يجوز له مقابلة.
ولكن إن كنت تشعر بريبة أو كان الرجل غير مأمون، أو قامتْ شبهة، فيجوز لك منع زوجتك من مقابلته وأمرها بالاحتجاب منه، وأن تُعامله معاملة الرجل الأجنبي؛ ففي الصحيحين عن أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنَّ عُتبة بن أبي وقَّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبضَ إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد ابنَ وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبدِ بنِ زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابنُ أخي عهد إليَّ أنه ابنُه، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابنُ وليدة زمعة، وُلد على فراشه، فنَظَر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبَهُ الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه وُلِد على فراش أبيه))، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احتجبي منه يا سودة بنت زمعة)).
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى شَبَه ابنَ وليدة زمعة بعتبة، أمر أم المؤمنين سودةُ بنت زمعة بالاحتجاب منه، وهي أخته من أبيها؛ لما رأى من الشبه البَيِّنُ، فأعطي النسَب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، ورُوعِيَ أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه،، والله أعلم.