كيف أتحلل من نسبة الحرام في الراتب
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم أنا أعمل في محل خردوات عامة و معدات مهنية ولاحظت صاحب المحل يبيع إضافة الى ذلك لوازم أجهزة الاستقبال ، وبالطبع كما هو معلوم عند أهل العلم أن العمل في بيع الدشوش و أجهزة الاستقبال حرام، لقد انتابتني الحيرة كيف أتحلل من المال الحرام في راتبي ، وفيما أظن أن نسبة هذه البضاعة المتعلقة بالدش تمثل نسبة 2 الى 5 في المائة من بضاعة المحل الاجمالية، مع العلم أنني نصحته أكثر من مرة لكنه شيخ مسن جاهل لا يستمع الى نصائحي ، وما الحل بعدما أكلت من هذا الراتب وبعت بضائع دش هل يقبل الله توبتي،
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن المقرر في الشريعة أن بيع كل ما يستعمل في الحلال والحرام لا يحرم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على اشتراها وصارت في حوزته ألا يستعملها في محرم من مشاهدة النساء أو سماع المحرم من الأغاني والموسيقا، وغير ذلك مما حرمه الله، وهي طريقة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيع ما يستمعل في الحلال والحرام كأمواس الحلاقة، وأقمشة النساء التي يصنع منها الفساتين، وغيرها.
وقد سُئلت في "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13/ 32):
ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها؟
فأجابت: "ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها، وما يظهر منه شعرها، أو رقبتها ووجهها، ونحو ذلك.
وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرمًا عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه". اهـ.
إذا تقرر هذا، فيجوز بيع الريسفر، والراتب الذي تتقاضاه حلال ولا يجب عليك التخلص من شيء منه،، والله أعلم.