الافطار لمرض السكري

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

فضيلة الشيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتقدم لفضيلتكم الكريم سؤالي هذا وهو اني مريض بمرض السكر من نوع الهبوط وغشاشه ودوخه ويؤثر عليه بالعمل والصوم فهل يجوز لي الافطار وماذا يترتب علي بذلك جزاكم الله خير ووفقكم

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن الصيام يسقط بالعجز، أنه يحرم الصوم على يلحقه به أضرار صحية محققة، حتى أوجب الفقهاء الفطر على من خاف الهلاك على نفسه أو خاف موتًا أو مرضًا مخوفًا، أو زيادة المرض؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة: 184].

المغني لابن قدامة (3/ 151): "والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر، ويطعم لكل يوم مسكينًا؛ لأنه في معنى الشيخ... وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فإن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام، احتمل أن لا يلزمه؛ لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه، ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضًا لا يرجى برؤه، أو شيخًا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه، وإن عوفي". اهـ.

وعليه، فيجوز لك الفطر في رمضان، فإن كانت حالتك المرضية تسمح بالقضاء بعد رمضان وجب القضاء، ولكن إن أخبرك الطبيب المسلم إنه لا يمكنك الصوم، فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا قياسًا على الشيخ الكبير بجامع عدم الاستطاعة،، والله أعلم.