انقصلت عن زوجتي ولم أذكر الطلاق علانية
خالد عبد المنعم الرفاعي
عقدت قراني على ارملة بقينا فترة هي تسكن عند أقاربها ولم نتزوج تراكمت الديون لم أستطع الزواج وبضغط ممن حولها قررنا الانفصال ,ولم نستطع بسبب المحبة الكبيرة بيننا ولآخر لحظة اطلب ان نعدل عن قرارنا فكلانا متنردد و اصرت فتلفظت ب(اعتبري العقد اللي بيننا منتهي) في لحظتها نويت الفراق مع تردد شديد وبعد لحظات ندمت واتصلت لنعود لكنها رفضت علما اننا اتفقنا ان نعود بعد سداد ديوني,انا نادم ,أحيانا أقول بنفسي هكذا افضل ليقع . فهل وقع الطلاق وان وقع الطلاق هل يمكن العودة علما انه كان بيننا خلوة صحيحة دون جماع
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أنك قلت لزوجتك: (اعتبري العقد الذي بيننا منتهي)، وقصدت بذلك الطلاق، فإن الطلاق يقع، وهو ما يعرف عند الأئمة بالطلاق بالكناية.
أما إن كنت قد اختليت بها خَلْوة في مكان يمكنك فيه الجماع، وإن لم يحصل، فإن لها حكم المدخول بها على الراجح من أقوال أهل العلم، فتجب عليها العدة، ولها المهرُ كاملاً، ويجوز لك أن تردها في فترة العدة من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا موافقتها أو موافقة الولي.
وهو مذهبُ جمهور العلماء، وهو الثابتُ عن الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عليُّ بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزُّهري، والأوزاعي، وإسحاق بن رَاهَويه، وهو مذهبُ الحنفية والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وأصحُّ الروايات عن مالك كما حقَّقه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، واستدل جمهور الفقهاء بأدلة منها:
- قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21]؛ والإفضاءُ مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي؛ فكأنه قال: وقد خَلا بعضُكم إلى بعض.
- ومنها ما رواه الإمامُ أحمد بإسناده إلى زُرَارَة بن أوفى؛ قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وَجَبَ المهر ووجبت العدة".
وعليه، فيجوز لك أن تراجع زوجتك إلى عصمتك إن كانت العدة لم تنته،، والله أعلم.