تأخير الصلاة حتى تعود المرأة من عملها إلى منزلها
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه.
فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب
لأدائها الصلاة؟
الإجابة: أولاً: عمل المرأة يجب أن يكون في حدود المشروع وأن يكون بعيدًا عن
الفتنة وبعيدًا عن الاختلاط بالرجال غير المحارم فلا يكون كما عليه
النساء الكافرات والمشتبهات بهن من نساء المسلمين فيجب الابتعاد عن
هذا العمل الذي يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور.
تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام.
ثانيًا: أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تحسب للصلاة حسابها وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب إلى العمل. فالحاصل أنه لابد أن تصلي المسلمة كل صلاة في وقتها ثم تواصل العمل المناسب بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز.
تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام.
ثانيًا: أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تحسب للصلاة حسابها وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب إلى العمل. فالحاصل أنه لابد أن تصلي المسلمة كل صلاة في وقتها ثم تواصل العمل المناسب بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز.