حكم الميراث في حال الموت الحكمي!

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم اختطف الجد في العشرية السوداء من طرف جماعة مسلحة في 1995م حيث دلت التصريحات من تقرير المحكمة على وفاته لوجود علامات الضرب المبرح واثار من فكه وجسده في مكان الاختطاف وعليه حكمت المحكمةبالوفاة 1995 ابي توفى سنة 1996 بحكم المحكمة مغتالا دون ان يعرف قبره. بعد صدور قانون المصالحة الوطنية سعى اعمامي لاخذ تعويض الدولة بحيث وجب تغيير الحكم وحكمت المحكمة بالفقدان ثم الوفاة بتاريخ اصدار الحكم يعني 2002 القانون الجزائري يورثنا في كلتا الحالتين تنزيلا ما موقف الشرع من هذه المسألة؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد أجمع أهل العلم على أن من شروط الميراث وانتقال التركة من المورث إلى الوارث، تحقق موت المورث حقيقة بالمعاينة، كما إذا شوهد ميتًا، أو بالبينة أو السماع، أو حكمًا، مثل حكم القاضي المفقود.

كما أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًا أيضًا، مع العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.

إذا تقرر هذا، فإن كان الحال كما ذكرت أن المحكمة حكمت بوفاة الجد عام 1995، كما حكمت بوفاة الوالد عام 1996، فإن والابن هو من يرث من والده(الجد)؛ لأنه مات بعده حكمًا، ومن ثمّ ينتقل ميراه إلى أبنائه فيحق لهم أخذ نصيب والدهم من أبيه (الجد)؛ قال الله - تعالى -: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]،، والله أعلم.