هل يجوز الزواج بأكثر من أربع
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ياشيخ مالدليل القاطع على انه لايجوز الزواج باكثر من اربعه لايوجد هناك دليل يحرم الزواج باربعه او حد لمن خالف الزواج باربعه ارجوا الاجابه وشكرا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
أنَّ الشَّرع الحنيف قد أحلَّ للرجل أن يتزوَّج بأكثرَ من امرأة، إذا علِم من نفسِه قدرةً على واجبات التعدُّد، وعلى العدْل بين الزَّوجات؛ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } [النساء: 3]
"تفسير القرطبي" (5/17-18): جاء في
"اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بَعُدَ فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعًا، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع". اهـ.
وقال أبو محمد بن حزم في كتابه "المحلى"(5/ 9-10): "ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء؛ برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] .
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "اختر منهن أربعًا".
فإن قيل: فإن معمرا أخطأ في هذا الحديث فأسنده؟
قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه.
وأيضا -: فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام".
مجموع الفتاوى (32/ 71)
فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه وسقوط القسم عنه على القول الآخر كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر. قالوا: وإذا كان " تحريم جمع العدد " إنما حرم لوجوب العدل في القسم وهذا المعنى منتف في المملوكة؛ فلهذا لم يحرم". اهـ.
وقال أيضًا في "مراتب الإجماع" (ص: 63): "وَاتَّفَقُوا على أَن نِكَاح أكثرمن أَربع زَوْجَات لَا يحل لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم". هـ.
إذا تقرر هذا، فلا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة،، والله أعلم.