هل يقع الطلاق ويثبت المهر في النكاح الفاس
خالد عبد المنعم الرفاعي
مغترب بدولة عربية وتزوجت من إمرأة ثيب زواج غير رسمي بورقة وشاهدين وبدون ولي ومأذون واستناداً على فتوى من شخص ان هذا صحيح ثم حدث الدخول والخلوة ولم تخبر اي من أهلها بالأمر ثم لأسباب أخرى من بينها شكي بصحة العقد قمت بطلاقها برسالة واتساب فهل الزواج والطلاق صحيح وإن كان باطل هل لها مؤخر الصداق المنصوص عليه في الورقة ؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فباطلٌ؛ لعدم استيفائه لشُروط وأرْكان عقد النكاح؛ فالمرأة لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها، وقد ورد الوعيد الشديد في حق مَن تَفعل ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها))؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة.
أما أركان النكاح: فالصيغة؛ وهي الإيجاب والقَبول بين الولي والزوج.
قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.
الركن الثالث: الشهادة على النكاح؛ لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: ((لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي.
ولكنه نكاحُ شبهة، فيستقر به المهر إن دخل بها ويُدرَأ به الحدُّ، ويَثبُت به النَّسبُ إجماعًا ويقع فيه الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 19): "... تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء كالشافعي وأحمد وغيرهما، وللأب أن يجدده، وإن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه".
وقالم (32/ 97): "ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه".
وعليه فالزواج بغير ولي باطل ولكن يقع فيه الطلاق، وللمرأة المهر مقدمه ومؤخره،، والله أعلم.