أخي زنا بامرأة أجنبية وأنجبت منه فماذا أفعل!

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام و عليكم ، اختلاء اخي بفتاة اجنبية و وقع في المحظور و نتج عن هذا الفعل الشنيع طفل بريئ ،لا اريد ان اظلم او اتحمل ذنب طفل لمجرد انني علمت بما حدث . و الان اريد ان اعرف كيف يمكننا التعامل مع الطفل علماً ان زواجه من اجنبية امر مرفوض ماذا افعل و ما واجبنا اتجاه الطفل او الفتاة من المنظور الديني . و شكراً

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

 فإن كان الحال كما ذكرت فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله - عزَّ وجلَّ - من هذا الجُرم الشَّنيع، وأن يندم على تلك الفاحشة العظيمة، والخطيئةالكبيرة التي حذَّرَنا الله - تعالى - في كتابه المحكم من مجرد الاقتراب منها الحوم حولها؛ فقال – سبحانه -: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32]، قال ابن كثير: "يقول الله تعالى ناهياً عباده عن الزنا، وعن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه"، وفي الصحيحين وغيرهما، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". اهـ.

أما الابن الناتج عن تلك العلاقة الآثمة فله أحكام خاصة به منها:

أولًا- من جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي، ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ، ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الولدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهِر الحَجَرُ)).

قال الإمام النووي: "العاهر هو الزاني، ومعنى ((وللعاهر الحَجَر))؛ أي: له الخَيْبَة، ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة".

وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ، وَلِذا؛ لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".

ولكن لا يعني هذا ألا يتبرع هو أو أحد من أسرته برعايته أو النفقة عليه.

ثانيًا- من جهة الميراث: فولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من الرجل الذي زَنَى بأُمِّه، ولا يرِثُ الرَّجُل منه، سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أُبُوَّته له غير معتبرة شرعًا، فهي معدومة.

روى الترمذي في سننه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيّما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة فالولد ولدُ زِنا لا يرِثُ ولا يُورث))؛ قال الترمذي: "وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه". والحديث حسنه الألباني في "المشكاة" التحقيق الثاني.

قال صاحب "تبيين الحقائق": "(وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بجِهة الأُمِّ فَقَط)؛ لأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الأُمِّ ثَابِتٌ؛ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِن الأُمِّ بِالْفَرْضِ لا غَيْرُ، وَكَذا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لا غَيْرُ".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "وَأَحَادِيثُ البَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ ابْنُ المُلاعَنَةِ مِنْ المُلاعِنِ لَهُ ولا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ". انتهى.

أما ما يجب عليكم فهو دعوة أخيك للتوبة النصوح، وإن تاب تلك الفتاة أيضًا فيجوز لهما الزواج،، والله أعلم.