طاعة الوالدة في أمر الزواج
خالد عبد المنعم الرفاعي
أرغب في الزوج من فتاةٍ بعينها، في حين تصر أمي على أن أتزوج من فتاةٍ أخرى، وأنا أرفض.
ما حكم الشَّرع في ذلك؟ وإذا أقنعتها بالفتاة التي أريدها؛ هل هذا حرامٌ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثم أمَّا بعد:
فإذا كانت الفتاة التي تريدها على خُلُقٍ ودينٍ؛ فحاوِل إقناعَ والدتك بزواجِك منها، وذكِّرها بقوله - صلَّى الله عليه وسلم -: ((تُنْكَحُ المرأةَ لأربعٍ: لمالها، ولحَسَبِها، ولجمالها، ولدِينها؛ فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يَدَاك))؛ رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ.
أمَّا إذا أصرَّت الأمُّ على رفضها؛ فلا شكَّ أن إرضاءها أوْلَى وآكد، وذلك أن الله تعالى أوصى ببرِّ الوالدَيْن؛ حيث قال: {وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان:14].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((رضا الله في رضا الوالدَيْن، وسَخَطُ الله في سَخَطِ الوالدَيْن))؛ روَاه التِّرْمِذِيُّ وصحَّحه.
فعليك أن تَبَرَّ أمِّك، وأن تحرص على رضاها، ولتبحث عن زوجةٍ أخرى، تكون الأمُّ عنها راضيةً؛ لأنَّك لو تزوَّجْت بغير رضاها ربما لم توفَّق في زواجك، وإن تركت هذا الزَّواج طاعةً لها، فأحرى أن يعوِّضك الله خيرًا ممَّن تركتَ.
واعلم: أنه ليس لوالدتك حقٌّ في إجبارك على الزَّواج من امرأةٍ بعينها باتفاق العلماء؛ بل لكَ أن تختار مَنْ تشاء، مع محاولة التوفيق بين طاعة أمِّكَ، والزَّواج ممَّن تشاء،، والله أعلم.