متى تجب الفدية على المريض
خالد عبد المنعم الرفاعي
الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعد:
فإن مَنْ رحمة الله تعالى أن أباح الفطر للمريض، بل يجب الفِطْر، ويَحْرُم الصِّيام إذا كان الصوم يضرَّه ضررًا مؤثِّرًا؛ قال الله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
ومعلوم أن المرض إلى نوعان، مرض يُرجى برؤه - زواله - فعليه قضاء جميع الأيام التي أفطرها بعد الشِّفاء، ولا كفَّارة عليه مع القضاء، حتى ولو استمرَّ المرض لعدَّة سنوات؛ فليس عليه إلا القضاء ما دام العذر قد اتَّصل طيلة هذه السنوات.
وعليه، فإن كان المريض الذي أصابك مما يُرجى برؤه، فيجب عليك القضاء بعد الشفاء.
وإن كان مما لا يرجى برؤه فليس عليك القضاء، وإنما تجب الفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كلِّ يوم، وهو وجبة غداء أو عشاء من الطعام المعروف؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
قال ابن عبَّاس - رضيَ الله عنهما -: "ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما؛ فيُطعمان مكان كلِّ يومٍ مسكينًا"؛ رواه البخاري. وفي روايةٍ عند النَّسائي: "لا يُرخَّص في هذا إلاَّ للذي لا يُطيق الصِّيام، أو مريضٍ لا يُشفى"،، والله أعلم.