موضع تكبيرة الانتقال للقيام للركعة الثالثة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم، ارجو ان تفيدوني في هذا السؤال فقد بحثت به مطولا ولا اجد جواب وافي... بخصوص تكبيرات الانتقال بين الاركان علمت بعد عدة بحوث ان الارجح تكون اثناء الانتقال اي مع بدا الحركة وتنتهي مع نهايتها، وايضا هناك مسألة اخرى مهمة وهي مسألة رفع اليدين اثناء التكبير فعلمت كذلك بعد بحث ان في الصلاة اربع مواضع لرفع اليدين وتكون التكبيرة مزامنة مع رفع اليد، فالإشكال هنا عندما اقوم للركعة الثالثة هل اكبر اثناء الانتقال والقيام وعندما اقوم ارفع يدي دون قول شيء، ام اكبر اثناء رفع اليدين وليس في القيام؟

الإجابة:

 

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن المقرر أن جَميع تَّكبيرات الصلاة محلُّها ما بين الركنَيْنِ إلا تكبيرة الإحرام، وهي مشروعة في كل خفض ورفع، وذهب جمهور الفقهاء المتبعين إلى أن موضع التكبير عند الشروع في الركن، ومده إلى الركن المنتقل إليه؛ حتى لا يخلو جزء من صلاة المصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائمًا.

جاء في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 267): "لم يذكر له فيها تكبير الانتقالات وهو موضع غاية البيان، وقوله: "يُكبِّر كلما خفض ورفع": دليل على مقارنة التكبير للحركات وعمارتها بذكرها، وعليه يدل - أيضاً - قوله: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع، وقوله: "ثم يكبِّرُ حين يهوى ساجدًا"، وهو قول عامة العلماء، واستثنى مالك وبعضهم من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين، فلا يكبِّر حتى يستوى قائمًا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، قال مالك: وإن كبَّر هنا فى نهوضه فهو فى سَعَةٍ". اهـ.

هذا؛ وقد دلت السنة المطهرة على أن موضع تكبيرات الانتقال فيه سعة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: "سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع"، ثم يقول: وهو قائم "ربنا ولك الحمد"، ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس"، ثم يقول: أبو هريرة "إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

فقوله: "حين" دليل على أنَّ وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر.

وجاء في حديث المسيء في صلاة من رواية رفاعة بن رافع الذى عند أحمد وأصحاب السنن قال: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر، ويحمد الله جل وعز، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته"

 

وفي الصحيحين عن مطرف، قال: صليت أنا وعمران بن حصين، خلف علي بن أبي طالب، "فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر"، فلما انصرفنا من الصلاة، قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: "لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم".

وفي حديث أبي حُميد الساعديِّ في عشرة من أصحابِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: "أنا أعلمُكم بِصلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم" إلى أنْ قال: "ثُمَّ إذا قام من الركعتَيْنِ كبَّر ورَفَعَ يديْهِ حتَّى يُحاذي بِهما منكبيْهِ كما كبَّر عندَ افْتِتاح الصلاة"؛ رواهُ الخمسةُ إلا النَّسائي، وصحَّحه الترمذي.

وعن ابْنَ عُمر قال: "كان النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - إذا قامَ منَ الرَّكعتَيْنِ كبَّر ورَفَعَ يديْهِ"؛ رواه أبو داود.

 إذا تقرر هذا؛ فالأمر فيه سعة فللمصلي أن يكبر كما قال جمهور الفقهاء، أو يكبر ثم ينتقل أو ينتقل ثم يكبر،، والله أعلم.