حكم صلاة النساء بجوار الرجال

أبو عبد الله الأثري

  • التصنيفات: أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
السؤال:

فقد سألني البعض أن بعض الناس نشر صوراً لصلاة العيد في بعض الساحات وفيها يصلي النساء بجوار الرجال فما حكم ذلك؟

الإجابة:

أولاً: لا يجوز نشر هذه الصور وترويجها، وإنما يعرض الأمر في صيغة سؤال.

ثانياً: هذا العمل محرم ولا يجوز فعله، بل الواجب أن تكون صفوف النساء مستقلة ومتأخرة عن صفوف الرجال، وقد جاء في صحيح مسلم (440) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».

 

ثالثاً: جدير بأن يقوم القائمون على هذه الساحات بتنظيم جيد، وإعداد مكان خاص بالنساء وحدهن، أو يكن متأخرات عن صفوف الرجال.

 

رابعاً: اختلف أهل العلم في حكم صلاة المرأة إذا صلت بجوار الرجل، فذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى بطلان الصلاة، وذهب الأحناف إلى بطلان صلاة ثلاثة وهم: الذي عن يمينها والذي عن شمالها والذي خلفها.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (23 /395-396): (وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهاً. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة، وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد. والثاني: لا تبطل. كقول مالك والشافعي، وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما، مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذاً أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف.)اهـ.

 

خامساً: إن هذا الأمر ليدل دلالة واضحة على جهل هؤلاء الرجال والنساء بأحكام دينهم، والواجب على الجميع أن يتعلموا من العلم الشرعي ما يصححون به عقيدتهم وعبادتهم.

 

سادساً: على جميع النساء أن يلتزمن بالضوابط الشرعية في ملابسهن.

 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.