إعادة الزوجة بعد الطلاق
خالد عبد المنعم الرفاعي
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإذا كانَ الطلاقُ المسؤول عنه رجعيًّا، بأن كانَ الأولَ أو الثانيَ، وكانَت الزوجة مازالت عِدَّتِها، فإنَّهُ يجوزُ ردُّها عن بكل ما تحص به الرجعة كالكلام أو الفعل مع القصد، ويُجب الإشهاد الرجعة؛ لقولِهِ – تعالى -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [سورة الطلاق الآية: 2]. قالَ ابنُ قدامةَ في "المغني" (ج 17 / ص 72): "فأمَّا القولُ، فتحصُلُ به الرجعةُ، بغيرِ خلافٍ.
وألفاظُهُ: راجعتُكِ، وارتجعتُكِ، ورددتُكِ، وأمسكتُكِ؛ لأن هذه الألفاظَ وَرَدَ بها الكتابُ والسنةُ، فالردُّ والإمساكُ، وَرَدَ بهما الكتابُ بقولِهِ - سبحانه -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}. وقالَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، يعني: الرجعةَ.
والرجعةُ وَرَدَتْ بها السنةُ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {مُرْهُ فليُراجِعْها}.
وقد اشتَهَرَ هذا الاسمُ فيها بينَ أهلِ العُرْفِ، كاشتِهارِ اسمِ الطلاقِ فيهِ، فإنَّهم يسمُّونها رجعةً، والمرأةُ رجعيةً.
ويتخرَّجُ أن يكونَ لفظُها هو الصريحَ وحدَه؛ لاشتِهَارِهِ دونَ غيرِهِ، كقولِنا في صريحِ الطلاقِ، والاحتياطُ أن يقولَ: راجعْتُ امرأتي إلى نكاحي، أو زوجتي، أو راجعتُها لما وَقَعَ عليها من طلاقِي" اهـ.
أمَّا إذا كانتْ العدة قد انقضَتْ، فلا يمكُنْ ارتجاعُها، إلَّا بعدَ عَقْدٍ جديدٍ تتوافَرُ فيهِ كلُّ شروطِ صحةِ النِّكاحِ، وإن كانت الطلقة الثالثة فلا يجوز ردها حتى تتزوج زواجا صحيحًا ويدخل بها فإذا طلقت جاز ارتجاعها،، والله أعلم.