تفصيل في حكم إباحة القتل في الجهاد

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

انتم افتيتم لي بأن يجوز في الجهاد قتل الحربيين وهم كل كافر بالغ قادر على القتال فهل هذا يعني جواز قتل الرجال البالغين ولو لم يحملوا السلاح هل يجوز قتل من لم يرفع السلاح ضد المسلمين فقط لأنه بالغ قادر على القتال سبحان الله ممكن تفصيل وبيان لو سمحتم انا لا اريد ان ابقى ضائع

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمن تأمل الأحاديث الواردة في قتل من لم يقاتل لأدرك أن الشارع الحكيم إنما نهى عن قتل النساء والأطفال الذين لم يبلوغ والشيوخ؛ بشرط ألا يُشارِكوا في القِتال؛ كما ففي الصحيحَيْنِ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، وفي رواية عند أبي داود قال: ((ما كانتْ هذهِ لِتُقاتل))، أمَّا إذا قاتل الطفل المميز أو المرأة أو الشيخ فيشرع قتلهم.

وَروى أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلَّى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ - قال: ((انْطَلِقُوا باسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، وعلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - لا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، ولا طِفْلا صَغِيرًا، ولا امْرَأَةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)).

ولكن إن دعت الحاجة أو المصلحة إلى قتلهم، بالا يتَميَّزوا عن المحاربين، مثل أن تحدثَت الإغارةٌ بِاللَّيل= فيشرع قتلهم حينئذ؛ كما روى مُسلمٌ عنِ ابْنِ عبَّاس - رضي الله عنهُما - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - سُئِلَ عن الذراريّ من المشركين يبيّتون فيصيبون من نسائِهم وذراريّهم، فقال: ((هُم منهُم))، وفي رواية: ((هم من آبائهم)).

قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "أجْمع العُلماءُ على العمل بِهذا الحديث، حديث ابن عُمر، وتَحريم قتل النّساء والصّبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا، قال جماهير العلماء: يُقْتَلون، وأمّا شيوخ الكفَّار - أي كبار السّنّ - فإنْ كان فيهم رأي - أي يُشاركون في الحرب بالرأي - قُتِلُوا، وإلا ففيهم وفي الرّهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يُقْتَلون، والأصحّ في مذهب الشَّافعي قتلُهم" اهـ.

إذا تقرر هذا ظهر أنه يجوز قتل الشباب الأشداء والرجال من الكفار وإن لم يقاتلوا:

ففي الصحيحين عن أبي سعيد: "أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك وفي لفظ قضيت بحكم الله عز وجل"

وقوقله: "تقتل مقاتلتهم"، فكان يقتل كل من أنبت وبلغ مبلغ الرجال؛ لأنه مظنه أنه قد شارك في القتال؛ يبينه أن اليهود لم يعترضوا على قتل كل من بَلَغَ، وقد روي من حديث أبي سعيد بلفظ: "فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري"، وروى أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن عطية القرظي قال: "عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت، خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي".

 قال الإمام الشَّوْكَانِيُّ: "القتل لِمن كان كذلك ليس إلاَّ لأجْل الكفر، لا لدَفع الضَّرر؛ لحديثِ ((أمِرْتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله))، وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرعُ التَّكليف، ويؤيّد هذا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلَّم - كان يغزو إلى البلادِ البعيدة كتَبوك ويأْمُر بغَزْوِ أهل الأقْطار النَّائية مع كون الضَّرر مِمَّن كان كذلك مأمونًا، وكون قِتال الكفَّار لكُفْرِهم هو مذهبُ طائفةٍ من أهل العلم، وذهبتْ طائفةٌ أُخرى إلى أنَّ قِتالَهم لدَفْعِ الضَّرر، والقول بِهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقّب، ومن القائلين بِهذا شيخُ الإسلام ابن تيمية". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.