هل يجوز حرمان من زنا بأحد محارمه من الميراث
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل المعتدى جنسيا على اخته اومن يزنى باخته لكنه تائب الى الله ونادم هل له الحق فى الميراث من ابيه بعد وفاته
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمما لا شك فيه أن زنا المحارم من أقبح الكبائر وأكبر؛ حيث جمع بين فاحشة الزنا، وخيانة الأمانة، واستبدال ما أوجبه الله على المحرم من حفظ لمحارمه إلى هتكه وتضيعه، مع ما فيه من الغدر والخيانة.
والواجب على من فعل هذا الفعل الشنيع أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا صادقة، من الندم والإقلاع والعزم على عدم العود إلى الذنب، ومن شرط الإقلاع عدم الخلوة بأخته مطلقًا.
مع الإكثار من الأعمال الصالحة؛ فالله سبحانه أرشد الله التائبين إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، وسلوك طريق الهداية، والابتعاد عن أسباب الغواية؛ فقال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82]، وقال سبحانه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].
فليحرص على أداء الفرائض، والإكثار من فعل النوافل، قراءة القرآن الكريم.
أما المنع من الميراث فلا يجوز مطلقًا، إلا في حال قتل الابن والده فلا يرث حينئذ إجماعًا؛ والله – تعالى- قد أعطى كل ذي حق حقه، فقال - عز وجل -: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. إلى قوله - سبحانه وتعالى -: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13، 14]، والفرائض المقدرة من حدوده؛ ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض، فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه أو نقصه حقه أو منعه، فقد تعدى حدود الله. وقال - سبحانه -: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا } [البقرة: 229].
وعليه فلا يجوز حرمان هذا الابن من ميراثه،، والله أعلم.