حكم الاستثمار بثمن سيارة مشتراة بقرض ربوي

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم فضيلةالشيخ. ماحكم بيع سيارة تم اقتناؤها بقرض استهلاك بنكي. هل يجوز استثمار مالها كاملا؟ ام الربح فقط؟ ام لا شيء؟ وشكرا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فمن المقرر أن القَرْض الذي قَبْضِه صاحبه يَدخُل في ذمته، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ كان القَرْضُ ربَوِيًّا، أو قرضًا حسنًا؛  إلاَّ أنَّه في القَرْض الربوي يَأثَم المقترِض؛ لتَعَامُلِه بالرِّبَا؛  ففي الصحيح من حديث جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»، وهو في الصحيح أيضًا من حديث عبدالله بن مسعود بدون: "وكاتبه، وشاهديه".

وقرض السيارة الربوي من نفس هذا الباب؛ بمعنى أن السيارة تكون حلالا لصاحبها، وله بيعها، واستثمار مالها بعد بيعها، وكل الريع حلال، ولا يجب عليه إخراج شيئًا لتطهر الربح؛ لأنه هو من دفع الربا للبنك، ولم يأخذ فوائد ربوية حتى يظن هذا!، ولم يأكل الربا ولم يأخذه، وإنما أَوْكَلَه وأعطاه غيره؛ فكان مغبونًا بدفع الزيادة الربوية على أصل المال، وآثمًا مرتكبًا لكبيرة من أكبر الكبائر، توجب التوبة النصوح والاستغفار والندم، والعزم على عدم العود، وهذا إن كان يعلم حرمة ربا البنوك. أما إن كان يجهلها، أو اتبع بعض الفتاوى - من غير ذوي الاختصاص - فلا شيء عليه، ويكون معذورًا بجهله؛ لأن العذر بالجهل في فروع الشريعة مما اتفق عليه أهل العلم، كما هو مقرر في موضعه. .

هذا؛ وقد سُئِلَ العلامة ابْنُ عُثَيْمين في لقاء "الباب المفتوح" عن حكم الانتفاع بإيجار البيت الذي بُنيَ من قرض ربويٍّ فأجاب – رحمه الله -:

"ليس فيه بأس، يتوب إلى الله عز وجل، ويخرج الربا الذي أخذه لأنَّه في الحقيقة مظلوم، هو مأخوذ عليه زيادة، وليس هو آكِلاً للربا بل هو مُوكل، وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط؛ لأنَّه ما دخل عليه الربا حتَّى نقول: أخرجه".

وعليه، فلا جناح على مالك السيارة من بيعها واستثمار مالها، ولا يجب عليه دفع نسبة لتطهير الأرباح،، والله أعلم.