حكم سفر المرأة بغير محرم من أجل الزواج
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل يجوز أن أسافر لبلد آخر دون محرم و لكن برفقة الوالدة لتتم خطبتي (و عقد قراني)؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد دلت السنة المطهرة على أنَّه لا يَجوز لِلمرأة أن تُسافر بغير مَحرم، وقد تقدَّم تفصيلُ ذلك في الفتوى: ( تحريم سفر المرأة من غير محرم).
ولكن إذا دعت الضرورة المعتَبرة شرعًا، أو المصلحة الراجحة لسفرِها بغير محرَم، فإنَّه يجوز إذا كان وسيلة السفر مأمونة، أو وجدت رُفقة آمنة أثناء السَّفر، كالسفر في الطائرات والحافلات الكبيرة، وهو الراجح من قولي أهل العلم: جواز السفر بغير محرم في سفر الطاعة، سواء كان واجبًا أو مستحبًا؛ لأنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن ما كان تحريمه سدًا للذريعة -تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد- فإنه يباح للمصلحة الراجحة، أو الحاجة الشديدة.
قال ابن مفلح رحمه الله في : "الفروع" (3/236) : " وانت شيخنا ـ أي : ابن تيمية ـ : تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم . وقال : إن هذا مُتوجِّه في كل سفر طاعة ، كذا قال ـ رحمه الله ـ " أ.هـ .
أما حديث : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حُرْمة"؛ متفق عليه، وفي لفظ : "لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"، فهو كما قال أبو العباس القرطبي في : "المُفْهِم" (3/450) : "إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتـهن غالباً، فإذا أُمِن ذلك، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن جاز؛ كما قاله الشافعي ومالك"أ.هـ.
ويتأكد الجواز إن كانت المرأة في حاجة للزواج، والخاطب مرضي الدين والخلق،، والله أعلم.