حكم ان تدعى الفتاة بقبيلة جدها لأمها

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم قرأت فتوى عن أنه يجوز أن يُدعى الرجل بأسم قبيلة جده لامه اذا لم يترتب على هذا مفسدة كتغيير النسب فالاوراق الرسمية ، ولانه له نسب فيهم لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن اخت القوم منهم ) ، هل هذا يشمل النساء ايضاً أن تدعى بقبيلة جدها والد امها دون تغيير نسبها ، أم هذا حكم خاص بالرجال

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـد

فمما لا شك فيه أن الأبناء ذكورًا وإناثًا ينسبون إلى الأب وقبيلته أو عائلته، لكن إن كانت الأم أشهر من الأب أو أشرف جاز أن يقال فلان ابن فلانة؛ كما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها"، فنُسبتْ إلى أمِّها؛ لشرفها، ولكن دون تغير النسب أو القبيلة إلى قبيلة الأب.

أما حديث أنس رضي الله عنه، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: "هل فيكم أحد من غيركم؟" قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم، أو: من أنفسهم"،  فلا يعني أن ابن الأخت ينسب إلى قبيلة الأم، أو يدعى بها، وإنما المعنى كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(12/ 49): "فدل على أن المراد بقوله: من أنفسهم، وكذا منهم في المعاونة، والانتصار، والبر، والشفقة، ونحو ذلك، لا في الميراث.

وقال بن أبي جمرة الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، من عدم الالتفات إلى أولاد البنات، فضلاً عن أولاد الأخوات، حتى قال قائلهم:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فأراد – يعني: النبي صلى الله عليه وسلم- بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب". اهـ.

إذا تقرر هذا، علم أن الأصل الانتساب للأب وقبيلته، وأنه يجوز للرجل أو المرأة الانتساب للأم إن كانت أشهر عند المستمع، ولكن بشرط بعدم التغير في النسب، أو إغاب الأب،، والله أعلم.