زواج الثيب

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها ، أو يلزمها ولى من أهلها ، مع العلم أنها تزوجت مرتين سابقتين بالولى ولكن الزواج لم ينجح وانتهى بالطلاق

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:                                           

فمن المقرر أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين البكر والثيب في اشتراط الولي لصحة الزواج، فلا يَجوز لِلمرأة أن تُزَوِّج نفسَها بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ)) رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشْعريِّ.

وقال - صلى الله عليه وسلم- : ((أَيَّما امْرأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِا؛ فَنِكاحُها باطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بها فَلَها المَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَروا، فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ))؛ أَخْرَجَهُ أَبو داوُد والتِّرمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّان وابْنُ مَعِين والحاكِمُ وغيْرُهُم.

ورَوَى ابنُ ماجهْ عَن أَبِي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِي الَّتِي ‏تُزوِّجُ نفسَها)).

ومن أقوى الأدلة على اشتراط الولي للثيب أن الله تعالى نهي ولي المرأة المطلقة أن يمنعها من الزواج إن رغبت فيه؛ كما قال الله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: 232]، والخطاب في الآية لأولياء المرأة.

 يبينه سبب نزول الآية كما في صحيح البخاري عن معقل بن يسار قال: "زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه".

إذا تقرر هذا فيجب على هذا المرأة أن تتزوج بواسطة الولي،، والله أعلم.