إذا نوى الصيام تطوعًا أو واجبًا ولم يتسحّر فهل يصح صومه
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا نوى شخص الصيام تطوعًا أو واجبًا ولكنه ليلة صيامه لم يستيقظ
للسحور إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام
فهل يصح ذلك الصيام وما هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من
يريد الصيام؟
الإجابة: الإمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان المؤذنين وإنما هي مربوطة
بطلوع الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُواْ
وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية
187]. أما أذان المؤذن فإنه يختلف، فبعض المؤذنين يقدم الأذان على
طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بين الأذان وطلوع الفجر
وقت يتمكن فيه من الأكل والشرب فلا بأس بذلك وبعض المؤذنين يؤخر إلى
طلوع الفجر فهذا يرجع إلى عادة المؤذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز
الأكل بعد أذانه إلى أن يطلع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم:
" " [رواه الإمام البخاري في صحيحه]. وإذا كان المعروف عن
هذا المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد أذانه.