هل يلزم المرأة أن تستأذن زوجها أثناء صيام التطوع؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
الإجابة: نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له
عليها حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز
لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه.