ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟
الإجابة: لبس الأحمر الخالص محرم على الرجال؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن
عمرو رضي الله عنه قال: "ابن القيم في زاد المعاد، وأما ما أخرجه الشيخان
(البخاري ومسلم) من حديث البراء بن عازب " "، فقد قال العلاّمة ابن القيم: غَلِطَ من ظن أنها كانت
حمراء بحتاً لا يخالطها غير الحمرة، بل كانت مخططة بخطوط حمراء مع
الأسود. والله أعلم.
" (أخرجه الترمذي وحسنه)، وفي الباب
أحاديث أخرى ذكرها