لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم لبس الرجل ساعة مطلية بالذهب، مع رجاء ذكر آراء العلماء في ذلك إن كان هناك أكثر من رأي؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الساعة المطلية بالذهب، إذا كان طلاؤها كله من الذهب، وبدون إضافة مواد أخرى لهذا الطلاء، فلا يجوز لبسها للرجال بحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي و حرام على ذكورها" أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بسند صحيح.

وإذا كان يضاف لهذا الطلاء مواد أخرى فقد رخص فيه بعض العلماء، لكن الأوْلى اجتنابه إبراءً للذمة واتقاءً للشبهة، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات، لايعلمهنَّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ....الحديث"، والله أعلم.