بيع العملات الأثرية والتماثيل والمخطوطات
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: هل يجوز بيع العملات الأثرية سواء كانت ذهباً أو غيره والتماثيل التي
فيها جزء من الإنسان كرأسه فقط أو رأسه وصدره علماً بأنها تكون لآلهة،
وما حكم المخطوطات الأثرية.
الإجابة: أما التماثيل فلا يجوز بيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الصورة.
وأما العملات الأثرية فلا يباع منها ما كان ذهباً أو فضة إلا بمثلها وزناً ذهباً أو فضة.
وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها كيفما كان وبأي ثمن كان.
وأما العملات الأثرية فلا يباع منها ما كان ذهباً أو فضة إلا بمثلها وزناً ذهباً أو فضة.
وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها كيفما كان وبأي ثمن كان.