قص شعر الرأس
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم، وهل هناك حدٌ لذلك كأن يُقص
الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس؟
الإجابة: الحمد لله، قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو
كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من
التشبه بالكفار، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله.
وأما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره.
والحكم عام للرجال والنساء، فلا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل.
وأما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره.
والحكم عام للرجال والنساء، فلا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل.