يتهم الإمام باللحن فما الحكم في الصلوات التي صلاها خلف

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم صحة إمامة شخص ائتم بإمام أكثر من سنتين في السرية والجهرية ثم اتهمه من كان يصلى خلفه ببطلان إمامته له وللناس.علماً أن هذا الأخير كُلِّف بالإمامة من طرف لجنة فتوى محلية مع العلم أن اللجنة قد صلت خلف الإمام المتهم بفقدان الأهلية والمتمثل في العبد الضعيف. وهذه اللجنة مكونة من أئمة دائماً مكلفون بالنظر في الفتاوى.
1 - ما حكم إمامة الشخص المتهم ببطلان الإمامة بحجة اللحن المزعومة.
2 - ما حكم صلاة وإمامة الشخص الذي ائتم به أكثر من سنتين في السرية والجهرية حيث يعرف اللحن من القارئ ثم اتهمه بالبطلان.
3 - ما حكم إمامة هذا الأخير وكذا إمامة الأئمة الذين أأتموا به ثم فصلوه بحجة اللحن وعدم الأهلية؟
الإجابة: الحمد لله،
1 - الإمام الذي يلحن في الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى لا تصح إمامته، وما عداها الصلاة صحيحة ما لم يرتكب محظوراً في قراءته بأن يحرّف في القرآن، أو يزيد أو ينقص منه متعمداً فمثل هذا صلاته باطلة.
2 - صلاة من ائتم به صحيحة إن شاء الله ما لم يعلم بُطلان صلاته.
3 - صلاة الذين اتهموه ثم فصلوه إن كانوا يعتقدون بطلان صلاته فصلاتهم باطلة وإلا فلا.