حكم استعمال آنية الذهب والفضة
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟
الإجابة: الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وذلك
لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن شيء مخصوص، وهو الأكل
والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغُ الناس وأفصحهم وأبينهم في
الكلام لا يخصّ شيئاً دون شيء إلا لسبب، ولو أراد النهي العام لقال:
" "، فتخصيصه الأكل
والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في
غير ذلك، ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة مطلقاً لأمر النبي
صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع
شيئاً فيه تصاوير إلا كسّره، فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها، لأنه إذا
كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث: " " كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ بإذن الله، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وفيه استعمالٌ لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب.
فإن قال قائل: حرَّمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالاً، وما عُلِّقَ به الحكم لكونه أغلب، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}. فقيد تحريم الربيبة بكونها الحِجْر، وهي تَّحرُم ولو لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم.
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشرب، لأن مظهر الأمة بالترّف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.
ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث: " " كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ بإذن الله، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وفيه استعمالٌ لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب.
فإن قال قائل: حرَّمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالاً، وما عُلِّقَ به الحكم لكونه أغلب، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}. فقيد تحريم الربيبة بكونها الحِجْر، وهي تَّحرُم ولو لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم.
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشرب، لأن مظهر الأمة بالترّف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.