فعل معها كل شيء إلا الجماع فما حكمه ؟
أبو إسحاق الحويني
- التصنيفات: التوبة -
السؤال: ما حكم مداعبة امرأة أجنبية دون الفرج، وهل يعتبر زنى حيث كأن يتمتع
الرجل بامرأة بحيث لم يزنِ من الفرج ولكن مجرد قبلات ولمس واحتضان حتى
قضى شهوته، فما هي الكفارة؟
الإجابة: روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ".
ففهمنا من هذا الحديث أن الزنى المؤاخذ عليه شرعاً بالحد المعروف وهو
الجلد بالنسبة لغير المحصن والرجم للمحصن لا يكون إلا بالفرج ،وإنما
سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن نظر العين زنى لأنه يؤدي إلى ذلك
فكأنه صار هو بالمجاورة.
وما فعلته أيها السائل فهو من أعظم المنكرات، وإن كان لا يسمى زنى فعليك بالتوبة والإنابة وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء مثلما فعل هذا السائل، فنزل قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال: بل للناس عامة.
وما فعلته أيها السائل فهو من أعظم المنكرات، وإن كان لا يسمى زنى فعليك بالتوبة والإنابة وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء مثلما فعل هذا السائل، فنزل قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال: بل للناس عامة.