قطرة العين والأذن للصائم
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر
مستعملها أنها تصل إلى حلقه؟
الإجابة: نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو
عن أي طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك
والقطرة في العين والسعوط في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في
الأنف هذه أيضاً تصل إلى الحلق وتذهب إلى المعدة فيحصل بها الإفطار
على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة
لقوله صلى الله عليه وسلم: "
" (رواه الإمام أحمد في مسنده)].