شراء أسماء الغير من أجل المساهمة البنوك

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة؟
الإجابة: شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرم، فلا يجوز فعله والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرام عليه والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرام عليه أيضاً.

ثم الشركات المساهمة الغالب عليها أنها تشتغل بالربا فلا تجوز المساهمة فيها وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها.