سؤال حول أحد صيغ التمويل الإسلامي
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: الموضوع الذي أرغب طرحه على فضيلتكم يتعلق بالسلم كأحد صيغ التمويل
الإسلامي ومفاد الفتوى المطلوبة هو التالي:
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
المبلغ المطلوب:200 مليون دولار أمريكي.
الغرض:استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
السؤال:هل يجوز تكييف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
المبلغ المطلوب:200 مليون دولار أمريكي.
الغرض:استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
السؤال:هل يجوز تكييف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
الإجابة: يجوز -إن شاء الله- إذا كانت المحاصيل المتفق على شرائها معلومة
المقدار والصفة، ومعلوم وقت التسليم. ولا بأس أن توكل الدولة من يجمع
لها المحصول، أو تشتريه هي من السوق وتسلمه للجهة التي أخذت منها
النقود.