مرور الصبيان أمام المصلين في صلاة الجماعة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين، ويتكلمون ويخرجون، هل هذا صحيح؟ وهل يقطعون صلاة المصلين إذا مروا من أمامهم؟
الإجابة: الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا، فإذا بلغوا سبعاً وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة، أما إذا كانوا دون ذلك، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون بالمصلين ويشوشون عليهم.

ولا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط. فهؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمر، فالرجل لا يمر، والصبي لا يمر، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.