هل جلد الميتة نجس؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: هل جلد الميتة نجس؟
الإجابة: هذا فيه تفصيل: إن كانت الميتة طاهرة، فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة، فجلدها نجس، ومن أمثلة الميتة الطاهرة: السمك، لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده: ما أُخذ حيّاً. وطعامه ما أُخذَ ميتاً.

اما الذي ينجس بالموت، فإن جلده ينجس به -يعني ينجس بالموت- لأنه داخل في عموم الميتة فيكون داخلاً في قوله تعالى: {إلا أن يكونَ ميتة ً أو دماً مسفوحاً أو لحمَ خنزيرٍ فإنه رجس} يعني نجساً.

فإن قال قائل: إن الميتة حرام، ولا يلزم من التحريم النجاسة، فهذا السم حرام وليس بنجس.
قلنا هذه قاعدة صحيحة، إلا إننا نجيب عن ذلك بأن الله علَّل لما قال: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} فهذا واضح أنه نجس، إذن الميتة نجسة وجلدها نجس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.