حكم الوضوء بالنسبة للأعضاء الصناعية

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: قطعت قدمي في الجهاد والحمد لله، ووضعت بدلها طرفاً صناعيّاً فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب؟
الإجابة: إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدماً صناعيّاً فليس عليك غسله وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساتراً من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس.