حكم ذبيحة المرأة

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال؟
الإجابة: لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء، فإن امرأة كانت ترعى غنماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأذن في ذلك مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3]، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى أو كتابيّاً أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [سورة المائدة: آية 5]. سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين.