لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: حديث: "النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة
بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
" لما رآه
الإجابة: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند
الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم
يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب
السبتيتين، ويعلّم الحكم الشرعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.