صلاة المرأة في المسجد

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة ومحتشمة ولم تمس طيباً، ولم تتبرج وهي تريد بذلك وجه الله عز وجل إلا أن زوجها غير راضٍ عنها، أفيدونا أفادكم الله؟
الإجابة: للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (متفق على صحته).

فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راضٍ للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييباً لنفسه وابتعاداً عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.